ولو
صالح المشتري الشفيع من الشفعة على مال لم يجز الصلح ولم يثبت العوض وبطل حق الشفعة ; أما بطلان الصلح فلانعدام ثبوت الحق في المحل ; لأن الثابت للشفيع حق التملك وأنه عبارة عن ولاية التملك وأنها معنى قائم بالشفيع فلم يصح الاعتياض عنه فبطل الصلح ولم يجب العوض وأما بطلان حق الشفيع في الشفعة ; فلأنه أسقطه بالصلح ، فالصلح وإن لم يصح فإسقاط حق الشفعة صحيح ; لأن صحته لا تقف على العوض بل هو شيء من الأموال لا يصلح عوضا عنه فالتحق ذكر العوض بالعدم فصار كأنه سلم بلا عوض ، وعلى هذا إذا
قال الزوج للمخيرة : اختاريني بألف درهم ، فقالت : اخترتك ، لم يجب العوض وبطل خيارها .
وكذلك
العنين إذا قال لامرأته - بعدما أخبرت بسبب العنة - : اختاري ترك الفسخ بالعنة بألف ، فقالت : اخترت ، بطل خيارها ولم يجب العوض .
وفي
الكفالة بالنفس إذا أسقطها بعوض روايتان : في رواية لا يجب العوض وتبطل الكفالة كما في الشفعة ، وفي رواية لا تبطل الكفالة .
( وجه ) الرواية الأولى أنه أسقط الكفالة بعوض ، فالاعتياض إن لم يصح فالإسقاط صحيح ; لأن صحته لا تقف على العوض .
( وجه ) الرواية الأخرى أنه ما رضي بالسقوط إلا بعوض ولم يثبت العوض فلا يسقط .