ولو
سلم الشفعة في النصف بطلت في الكل ; لأنه لما سلم في النصف بطل حقه في النصف المسلم فيه بصريح الإسقاط وبطل حقه في النصف الباقي ; لأنه لا يملك تفريق الصفقة على المشتري فبطلت شفعته في الكل .
ولو
طلب نصف الدار بالشفعة هل يكون ذلك تسليما منه للشفعة في الكل ؟ اختلف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يكون تسليما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يكون تسليما في الكل إلا أن يكون سبق منه طلب الكل بالشفعة فلم يسلم له المشتري فقال له حينئذ أعطني نصفها على أن أسلم لك النصف الباقي فإن هذا لا يكون تسليما .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لما طلب النصف بالشفعة فقد أبطل حقه في النصف الآخر ; لأنه ترك الطلب فيه مع القدرة عليه وذا دليل الرضا فبطل حقه فيه فيبطل حقه في النصف المطلوب ضرورة تعذر تفريق الصفقة على المشتري بخلاف ما إذا كان سبق منه الطلب في الكل ; لأنه لما طلب
[ ص: 22 ] في الكل فقد تقرر حقه في الكل ولم يكن قوله بعد ذلك أعطني النصف على أن أسلم لك النصف الباقي تسليما ، بخلاف ما إذا قال ابتداء ; لأن الحق لم يتقرر بعد .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الحق ثبت له في كل الدار ، والحق إذا ثبت لا يسقط إلا بالإسقاط ولم يوجد فبقي كما كان إن شاء أخذ الكل بالشفعة وإن شاء ترك ، وجواب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله عن هذا أنه وجد منه الإسقاط في النصف الذي لم يطلبه من طريق الدلالة على ما بينا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .