وأما
شرط جواز القضاء بالشفعة فحضرة المقضي عليه ; لأن القضاء على الغائب لا يجوز ، وجملة الكلام فيه أن المبيع إما أن يكون في يد البائع وإما أن يكون في يد المشتري ; فإن كان في يد البائع فلا بد من حضرة البائع والمشتري جميعا ; لأن كل واحد منهما خصم ; أما البائع فباليد وأما المشتري فبالملك فكان كل واحد منهما مقضيا عليه فيشترط حضرتهما لئلا يكون قضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر .
وأما إن كان في يد المشتري فحضرة البائع ليست بشرط ويكتفى بحضرة المشتري ; لأن البائع خرج من أن يكون خصما لزوال ملكه ويده عن المبيع فصار كالأجنبي ، وكذا حضرة الشفيع أو وكيله شرط جواز القضاء له بالشفعة ; لأن القضاء على الغائب كما لا يجوز فالقضاء للغائب لا يجوز أيضا ، ثم القاضي إذا قضى بالشفعة يثبت الملك للشفيع ولا يقف ثبوت الملك له على التسليم ; لأن الملك للشفيع يثبت بمنزلة الشراء ، والشراء الصحيح يوجب الملك بنفسه .