فصل في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري وأما بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري فاختلافهما لا يخلو إما أن يرجع إلى الثمن ، وإما أن يرجع إلى المبيع ، وإما أن يرجع إلى صفة المبيع ; أما .
الذي يرجع إلى الثمن فلا يخلو .
إما أن يقع
الاختلاف في جنس الثمن وإما أن يقع في قدره وإما أن يقع في صفته وإن وقع في الجنس بأن قال المشتري : اشتريت بمائة دينار ، وقال الشفيع : لا بل
[ ص: 31 ] بألف درهم فالقول قول المشتري ; لأن الشفيع يدعي عليه التملك بهذا الجنس وهو ينكر فكان القول قول المنكر مع يمينه ولأن المشتري أعرف بجنس الثمن من الشفيع ; لأن الشراء وجد منه لا من الشفيع فكان أعرف به من الشفيع فيرجع في معرفة الجنس إليه .