ولو اشترى دارا بعرض ولم يتقابضا حتى هلك العرض وانتقض البيع فيما بين البائع والمشتري أو كان المشتري قبض الدار ولم يسلم العرض حتى هلك وانتقض البيع فيما بينهما وبقي للشفيع حق الشفعة بقيمة العرض على ما بينا فيما تقدم ثم
اختلف الشفيع والبائع في قيمة العرض فالقول قول البائع مع يمينه ; لأن الشفيع يدعي عليه التملك بهذا القدر من الثمن وهو ينكر ، فإن أقام أحدهما بينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة فالقول قول البائع عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على قياس العلة التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رحمه الله في تلك المسألة ، أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فظاهر ; لأن بينة البائع انفردت بإثبات زيادة وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد على قياس ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في تلك المسألة وأخذ به ; لأن تقدير عقدين ههنا غير ممكن ; لأن العقد وقع على عرض بعينه وإنما اختلفا في قيمة ما وقع عليه العقد فكان العقد واحدا فلا يمكن العمل بالبينتين فيعمل بالراجح منهما وهو بينة البائع لانفرادها بإظهار الفضل ، وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على قياس ما علل له
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .
وأما على قياس ما علل له
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فينبغي أن تكون البينة بينة الشفيع ; لأنه هو المدعي وهكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم .