بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو هدم المشتري بناء الدار حتى سقط عن الشفيع قدر قيمته من الثمن ثم اختلفا في قيمة البناء فهذا لا يخلو .

( إما ) أن اختلفا في قيمة البناء واتفقا على قيمة الساحة وإما أن اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعا ; فإن اختلفا في قيمة البناء لا غير فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأن الشفيع يدعي على المشتري زيادة في السقوط وهو ينكر ، وإن اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعا فإن الساحة تقوم الساعة والقول في قيمة البناء قول المشتري .

( أما ) تقوم الساحة الساعة ; فلأنه يمكن معرفة قيمتها للحال فيستدل بالحال على الماضي ولا يمكن تحكيم الحال في البناء ; لأنه تغير عن حاله ، والقول قول المشتري لما قلنا ، فإن قامت لأحدهما بينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة ; قال أبو يوسف : البينة بينة الشفيع على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وقال محمد البينة بينة المشتري على قياس قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف من تلقاء نفسه البينة بينة المشتري ; لأنها تظهر زيادة وإنما اختلفا في القياس على قول أبي حنيفة لاختلاف الطريقين اللذين ذكرناهما له في تلك المسألة ; فطريق أبي يوسف أن الشفيع هو المدعي والبينة حجة المدعي ، وهذا موجود ههنا وطريق محمد رحمه الله العمل بالبينتين بتقدير عقدين ، وهذا التقدير منعدم هنا فيعمل بإحدى البينتين وهي بينة المشتري لانفرادها بإظهار زيادة والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية