ولو
هدم المشتري بناء الدار حتى سقط عن الشفيع قدر قيمته من الثمن ثم اختلفا في قيمة البناء فهذا لا يخلو .
( إما ) أن اختلفا في قيمة البناء واتفقا على قيمة الساحة وإما أن اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعا ; فإن اختلفا في قيمة البناء لا غير فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأن الشفيع يدعي على المشتري زيادة في السقوط وهو ينكر ، وإن اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعا فإن الساحة تقوم الساعة والقول في قيمة البناء قول المشتري .
( أما ) تقوم الساحة الساعة ; فلأنه يمكن معرفة قيمتها للحال فيستدل بالحال على الماضي ولا يمكن تحكيم الحال في البناء ; لأنه تغير عن حاله ، والقول قول المشتري لما قلنا ، فإن قامت لأحدهما بينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : البينة بينة الشفيع على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد البينة بينة المشتري على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من تلقاء نفسه البينة بينة المشتري ; لأنها تظهر زيادة وإنما اختلفا في القياس على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لاختلاف الطريقين اللذين ذكرناهما له في تلك المسألة ; فطريق
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الشفيع هو المدعي والبينة حجة المدعي ، وهذا موجود ههنا وطريق
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله العمل بالبينتين بتقدير عقدين ، وهذا التقدير منعدم هنا فيعمل بإحدى البينتين وهي بينة المشتري لانفرادها بإظهار زيادة والله سبحانه وتعالى أعلم .