( فصل ) :
وأما الكلام في كراهة الحيلة للإسقاط وعدمها
فالحيلة إما إن كانت بعد وجوب الشفعة وإما إن كانت قبل الوجوب ; فإن كانت بعد الوجوب قيل إنها مكروهة بلا خلاف وذلك بأن يقول المشتري للشفيع صالحتك على كذا كذا درهما على أن تسلم لي شفعتك فيقبل فتبطل شفعته ولا يستحق بدل الصلح ، أو يقول له اشتر الدار مني بكذا فيقول اشتريت فتبطل شفعته ونحو ذلك ، وإن كانت قبل الوجوب فقد اختلف فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله لا تكره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تكره .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن شرع الحيلة يؤدي إلى سد باب الشفعة وفيه إبطال هذا الحق أصلا ورأسا .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن
الحيلة قبل الوجوب منع من الوجوب بمباشرة سبب الامتناع شرعا وهذا جائز كالشراء والهبة وسائر التمليكات فإن المشتري يمنع حدوث الملك للبائع في المبيع بمباشرة سبب الامتناع شرعا وهو الشراء ، وكذا الهبة والصدقة وسائر التمليكات .
وقد خرج الجواب عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن هذا إبطال لحق الشفعة ; لأن إبطال الشيء بعد ثبوته ضرر والحق ههنا لم يثبت بعد ذلك فلا تكون الحيلة إبطالا له بل هو منع من الثبوت بمباشرة سبب الامتناع شرعا وأنه جائز ، فما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله هو الحكم المروي وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله احتياطا والأصل في شرع الحيلة قوله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا
أيوب عليه الصلاة والسلام {
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } والله سبحانه وتعالى أعلم .