( وأما ) لحم الخيل فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه : يكره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله : لا يكره ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله واحتجا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1590 : أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38445نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل } وروي أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1121 : أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر } وروي عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28987كنا قد جعلنا في قدورنا لحم الخيل ولحم الحمار فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأكل لحم الحمار وأمرنا أن نأكل لحم الخيل } ، وعن سيدتنا
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37765نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه }
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رضي الله عنه الكتاب والسنة ودلالة الإجماع .
( أما ) الكتاب العزيز فقوله جل شأنه {
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } .
( ووجه ) الاستدلال به ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما فإنه روي أنه سئل عن لحم الخيل فقرأ بهذه الآية الشريفة وقال : ولم يقل تبارك وتعالى لتأكلوها فيكره أكلها وتمام هذا الاستدلال أن الله تبارك وتعالى ذكر الأنعام فيما تقدم ومنافعها وبالغ في ذلك بقوله تعالى {
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون } .
وكذا ذكر فيما بعد هذه الآية الشريفة متصلا بها منافع الماء المنزل من السماء ، والمنافع المتعلقة بالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ، والمنافع المتعلقة بالبحر على سبيل المبالغة بيان شفاء لا بيان كفاية ، وذكر في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة ، ذكر منفعة الركوب والزينة ولم يذكر سبحانه وتعالى منفعة الأكل فدل أنه ليس فيها منفعة أخرى سوى ما ذكرناه ولو كان هناك منفعة أخرى سوى ما ذكرنا لم يحتمل أن لا نذكرها عند ذكر المنافع المتعلقة بها على سبيل المبالغة والاستقصاء ، وقوله عز وجل {
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ولحم الخيل ليس بطيب بل هو خبيث ; لأن الطباع السليمة لا تستطيبه بل تستخبثه حتى لا تجد أحدا ترك بطبعه إلا ويستخبثه وينقي طبعه عن أكله وإنما يرغبون في ركوبه ألا يرغب طبعه فيما كان مجبولا عليه ، وبه تبين أن الشرع إنما جاء بإحلال ما هو مستطاب في الطبع لا بما هو مستخبث ولهذا لم يجعل المستخبث في الطبع غذاء اليسر وإنما جعل ما هو مستطاب بلغ في الطيب غايته .
( وأما ) السنة فما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33339لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية ، ولحوم الخيل والبغال ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، وحرم الخلسة والنهبة } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38285 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18048حرم عليكم الحمار الأهلي وخيلها } وهذا نص على التحريم ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14170الخيل لثلاثة فهي لرجل ستر ، ولرجل أجر ، ولرجل وزر } صلحت للأكل لقال عليه الصلاة والسلام : الخيل لأربعة لرجل ستر ، ولرجل أجر ، ولرجل وزر ولرجل طعام .
( وأما ) دلالة الإجماع فهي أن البغل حرام بالإجماع وهو ولد الفرس فلو كانت أمه حلالا لكان هو حلالا أيضا ; لأن حكم الولد حكم أمه ; لأنه منها وهو كبعضها .
ألا ترى أن
حمار وحش لو نزي على حمارة أهلية فولدت لم يؤكل ولدها ؟ ، ولو
نزا حمار أهلي على حمارة وحشية وولدت يؤكل ولدها ؟ ليعلم أن حكم الولد حكم أمه في الحل والحرمة دون الفحل فلما كان لحم الفرس حراما كان لحم البغل كذلك ، وما روي في بعض الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وما في رواية سيدتنا
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء رضي الله عنها يحتمل أنه كان ذلك في الحال التي كان يؤكل فيها الحمر ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن أكل لحوم الحمر يوم
خيبر وكانت الخيل تؤكل في ذلك الوقت ثم حرمت يدل عليه ما روي عن
الزهري أنه قال : ما علمنا الخيل أكلت إلا في حصار ، وعن
الحسن رضي الله عنه أنه قال
[ ص: 39 ] كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم فهذا يدل على أنهم كانوا يأكلونها في حال الضرورة كما قال
الزهري رحمه الله ، أو يحمل على هذا عملا بالدليل صيانة لها عن التناقض أو يترجح الحاظر على المبيح احتياطا وهذا الذي ذكرنا حجج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه على رواية
الحسن أنه يحرم أكل لحم الخيل .
( وأما ) على ظاهر الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يكره أكله ولم يطلق التحريم لاختلاف الأحاديث المروية في الباب واختلاف السلف فكره أكل لحمه احتياطا لباب الحرمة .