( فصل ) :
وأما بيان ما يكره من الحيوانات فيكره أكل لحوم الإبل الجلالة وهي التي الأغلب من أكلها النجاسة لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الإبل الجلالة ولأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات
[ ص: 40 ] يتغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن . وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6335أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة أن تشرب ألبانها } ; لأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها ، وما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8386أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يحج عليها وأن يعتمر عليها وأن يغزى وأن ينتفع بها فيما سوى ذلك } فذلك محمول على أنها أنتنت في نفسها فيمتنع من استعمالها حتى لا يتأذى الناس بنتنها كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن تحبس أياما وتعلف فحينئذ تحل .
وما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله أجود ; لأن النهي ليس لمعنى يرجع إلى ذاتها بل لعارض جاورها فكان الانتفاع بها حلالا في ذاته إلا أنه يمنع عنه لغيره ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه لا يوقت في حبسها وقال تحبس حتى تطيب وهو قولهما أيضا ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عليه الرحمة أنها تحبس ثلاثة أيام ، وروى
ابن رستم رحمه الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في
الناقة الجلالة أو الشاة والبقر الجلال أنها إنما تكون جلالة إذا تفتتت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة فهي الجلالة حينئذ لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ، وبيعها وهبتها جائز ، هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا العذرة غالبا فإن خلطت فليست جلالة فلا تكره ; لأنها لا تنتن .