بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول فشرط حل الأكل في الحيوان المأكول البري هو الذكاة فلا يحل أكله بدونها ; لقوله تبارك وتعالى { حرمت عليكم الميتة والدم } إلى قوله عز شأنه { وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } استثنى سبحانه وتعالى الذكي من المحرم والاستثناء من التحريم إباحة .

ثم الكلام في الذكاة في الأصل في ثلاثة مواضع : .

في بيان ركن الذكاة ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يستحب من الذكاة وما يكره منها .

فالذكاة نوعان : اختيارية ، وضرورية .

أما الاختيارية فركنها الذبح فيما يذبح من الشاة والبقرة ونحوهما ، والنحر فيما ينحر وهو الإبل عند القدرة على الذبح ، والنحر لا يحل بدون الذبح والنحر ; لأن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر ; ولأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات .

قال الله تبارك وتعالى { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } ، وقال سبحانه وتعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ولا يطيب إلا بخروج الدم المسفوح وذلك بالذبح والنحر [ ص: 41 ] ولهذا حرمت الميتة ; لأن المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم ولذا لا يطيب مع قيامه ولهذا يفسد في أدنى مدة ما يفسد في مثلها المذبوح ، وكذا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية