ولو
ماتت شاة وخرج من ضرعها لبن يؤكل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يؤكل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمهم الله جميعا إلا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يؤكل لكونه ميتة وعندهما لا يؤكل لنجاسة الوعاء
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة عليه الرحمة قوله تبارك وتعالى {
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين } والاستدلال بالآية من وجوه : أحدها : أنه وصفه بكونه خالصا فيقتضي أن لا يشوبه شيء من النجاسة ، والثاني : أنه سبحانه وتعالى وصفه بكونه سائغا للشاربين والحرام لا يسوغ للمسلم ، والثالث : أنه سبحانه وتعالى من علينا بذلك إذ الآية خرجت مخرج المنة ، والمنة بالحلال لا بالحرام وعلى هذا الخلاف الإنفحة إذا كانت مائعة وإن كانت صلبة فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : تؤكل وتستعمل في الأدوية كلها وعندهما يغسل ظاهرها وتؤكل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا تؤكل أصلا .