( وأما )
الاصطياد بالجوارح من الحيوانات إما بناب كالكلب والفهد ونحوهما ، وإما بالمخلب كالبازي والشاهين ونحوهما فكذلك في الرواية المشهورة أنه إذا لم يجرح لا يحل حتى لو خنق أو صدم ولم يجرح ولم يكسر عضوا منه لا يحل في ظاهر الرواية وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أنه يحل .
( وجه ) هذه الرواية أن الكلب يأخذ الصيد على حسب ما يتفق له فقد يتفق له الأخذ بالجرح وقد يتفق بالخنق والصدم والحال حال الضرورة فيوسع الأمر فيه ويجعل الخنق والصدم كالجرح كما وسع في الذبح .
( وجه ) ظاهر الرواية قوله تعالى {
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح } وهي من الجراحة فيقتضي اعتبار الجرح ولأن الركن هو إخراج الدم وذلك بالذبح في حال القدرة وفي حال العجز أقيم الجرح مقامه ; لكونه سببا في خروج الدم ولا يوجد ذلك في الخنق وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22658عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد المعراض إذا خرق فكل ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ } .
وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34117ما أصبت بعرضه فلا تأكل فهو وقيذ وما أصبت بحده فكل } أراد عليه الصلاة والسلام الحل والحرمة على الجرح وعدم الجرح ، وسمى عليه الصلاة والسلام غير المجروح وقيذا أو أنه حرام بقوله تبارك وتعالى {
والموقوذة } ولأنها منخنقة وأنها محرمة بقوله عز وجل {
والمنخنقة } فإن لم يجرحه ولم يخنقه ولكنه كسر عضوا منه فمات فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله أنه لم يحك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيه شيء مصرح .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الزيادات وأطلق أنه إذا لم يجرح لم يؤكل وهذا الإطلاق يقتضي أنه لا يحل بالكسر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إذا جرح بناب أو مخلب أو كسر عضوا فقتله فلا بأس بأكله فقد جعل الكسر جراحة باطنه فيلحق بالجراحة لظاهره في حكم بني على الضرورة والعذر .
( وجه ) رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وهي الصحيحة أن الأصل هو الذبح وإنما أقيم الجرح مقامه في كونه سببا لخروج الدم وذلك لا يوجد في الكسر فلا يقام مقامه ; ولهذا لم يقم الخنق مقامه وقد قالوا : إذا أصاب السهم ظلف الصيد فإن وصل إلى اللحم فأدماه حل وإلا فلا وهذا تفريع على رواية اعتبار الجرح .