ولو
ضرب صيدا بسيف فقطعه نصفين يؤكل النصفان عندنا جميعا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ; لأنه وجد قطع الأوداج لكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح فيؤكل الكل ، وإن قطع أقل من النصف فمات فإن كان مما يلي العجز لا يؤكل المبان عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يؤكل .
( وجه ) قوله أن الجرح في الصيد إذا اتصل به الموت فهو ذكاة اضطرارية وإنها سبب الحل كالذبح .
( ولنا ) قول النبي عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34072ما أبين من الحي فهو ميت } والمقطوع مبان من الحي فيكون ميتا وأما قوله : إن الجرح الذي اتصل به الموت ذكاة في الصيد فنعم لكن حال فوات الحياة عن المحل وعند الإبانة المحل كان حيا فلم يقع الفعل ذكاة له وعندما صار ذكاة كان الجزء منفصلا وحكم الذكاة لا يلحق الجزء المنفصل ، وإن كان مما يلي الرأس يؤكل الكل لوجود قطع الأوداج فكان الفعل حال وجوده ذكاة حقيقة فيحل به الكل وإن ضرب رأس صيد فأبانه نصفين طولا أو عرضا يؤكل كله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول ، ثم رجع وقال : لا يؤكل النصف البائن ويؤكل ما بقي من الصيد والأصل فيه ما ذكرنا أن الأوداج متصلة بالدماغ فتصير مقطوعة بقطع الرأس وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف على هذا ثم ظن أنها لا تكون إلا فيما يلي البدن من الرأس وإن كان المبان أكثر من النصف فكذلك يؤكل الكل لأنه إذا قطع العروق فلم يكن ذلك ذبحا بل كان جرحا وأنه لا يبيح المبان لما ذكرنا .