بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وعلى هذا يخرج ما روى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه قال : لو أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وسمى ثم بدا له فأرسلها وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية لم يجزه ذلك ولا تؤكل لعدم التسمية على الذبيحة عند الذبح ، ولو رمى صيدا فسمى فأخطأ وأصاب آخر فقتله فلا بأس بأكله وكذلك إذا أرسل كلبا على صيد فأخطأ فأخذ غير الذي أرسله عليه فقتله لوجود التسمية على السهم والكلب عند الرمي والإرسال وذكر في الأصل أرأيت الذابح يذبح الشاتين والثلاثة فيسمي على الأولى ويدع التسمية على غير ذلك عمدا قال : يأكل الشاة التي سمى عليها ولا يأكل ما سوى ذلك لما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية