بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو رمى أو أرسل وهو مسلم ثم ارتد أو كان حلالا فأحرم قبل الإصابة وأخذ الصيد يحل ولو كان مرتدا ثم أسلم وسمى لا يحل ; لأن المعتبر وقت الرمي [ ص: 50 ] والإرسال كما بينا فتراعى الأهلية عند ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية