وعلى هذا الأصل ينبني شرط تعيين المحل بالتسمية في الذكاة الاختيارية وهو بيان القسم الثاني من الشرائط التي تخص أحد النوعين دون الآخر وهي أنواع : يرجع بعضها إلى المذكي ، وبعضها يرجع إلى محل الذكاة ، وبعضها يرجع إلى آلة الذكاة .
أما الذي يرجع إلى المذكي فهو أن يكون حلالا وهذا في الذكاة الاضطرارية دون الاختيارية حتى أن
المحرم إذا قتل صيد البر وسمى لا يؤكل ; لأنه ممنوع عن قتل الصيد لحق الإحرام ; لقوله تبارك وتعالى {
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } أي : وأنتم محرمون ، وقوله جل شأنه {
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم } معناه والله سبحانه وتعالى أعلم أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره غير محلي الصيد وأنتم حرم ; لأنه استثنى سبحانه وتعالى الصيد بقوله تبارك وتعالى {
غير محلي الصيد } وإنما يستثنى الشيء من الجملة المذكورة فجعل مذكورا بطريق الإضمار ، والاستثناء من الإباحة تحريم فكان اصطياد المحرم محرما فكان صيده ميتة كصيد المجوسي سواء اصطاد بنفسه أو اصطيد له بأمره ; لأن ما صيد له بأمره فهو صيده معنى وتحل ذبيحة المستأنس ; لأن التحريم خص بالصيد فبقي غيره على عموم الإباحة ، ويحل له صيد البحر لقوله تبارك وتعالى {
أحل لكم صيد البحر وطعامه } وقد مر ذلك .