بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وعلى هذا الأصل ينبني شرط تعيين المحل بالتسمية في الذكاة الاختيارية وهو بيان القسم الثاني من الشرائط التي تخص أحد النوعين دون الآخر وهي أنواع : يرجع بعضها إلى المذكي ، وبعضها يرجع إلى محل الذكاة ، وبعضها يرجع إلى آلة الذكاة .

أما الذي يرجع إلى المذكي فهو أن يكون حلالا وهذا في الذكاة الاضطرارية دون الاختيارية حتى أن المحرم إذا قتل صيد البر وسمى لا يؤكل ; لأنه ممنوع عن قتل الصيد لحق الإحرام ; لقوله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } أي : وأنتم محرمون ، وقوله جل شأنه { أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم } معناه والله سبحانه وتعالى أعلم أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره غير محلي الصيد وأنتم حرم ; لأنه استثنى سبحانه وتعالى الصيد بقوله تبارك وتعالى { غير محلي الصيد } وإنما يستثنى الشيء من الجملة المذكورة فجعل مذكورا بطريق الإضمار ، والاستثناء من الإباحة تحريم فكان اصطياد المحرم محرما فكان صيده ميتة كصيد المجوسي سواء اصطاد بنفسه أو اصطيد له بأمره ; لأن ما صيد له بأمره فهو صيده معنى وتحل ذبيحة المستأنس ; لأن التحريم خص بالصيد فبقي غيره على عموم الإباحة ، ويحل له صيد البحر لقوله تبارك وتعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه } وقد مر ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية