بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وعلى هذا يخرج ما إذا ذبح شاة وسمى ثم ذبح شاة أخرى يظن أن التسمية الأولى تجزي عنهما لم تؤكل ولا بد من أن يجدد لكل ذبيحة تسمية على حدة ، ولو رمى سهما فقتل به من الصيد اثنين لا بأس بذلك ، وكذلك لو أرسل كلبا أو بازيا وسمى فقتل من الصيد اثنين فلا بأس بذلك ; لأن التسمية تجب عند الفعل وهو الذبح فإذا تجدد الفعل تجدد التسمية ، فأما الرمي والإرسال فهو فعل واحد وإن كان يتعدى إلى مفعولين فتجزي فيه تسمية واحدة .

ووزان الصيد من المستأنس ما لو أضجع شاتين وأمر السكين عليهما معا أنه تجزئ في ذلك تسمية واحدة كما في الصيد فإن قيل هلا جعل ظنه أن التسمية على الشاة الأولى تجزئ عن الثانية عذرا كنسيان التسمية ؟ فالجواب أن هذا ليس من باب النسيان بل من الجهل بحكم الشرع والجهل بحكم الشرع ليس بعذر والنسيان عذر .

ألا ترى أن من ظن أن الأكل لا يفطر الصائم فأكل بطل صومه ولو أكل ناسيا لا يبطل .

فإن نظر إلى جماعة من الصيد فرمى بسهم وسمى وتعمدها ولم يتعمد واحدا بعينه فأصاب منها صيدا فقتله لا بأس بأكله وكذلك الكلب والبازي .

التالي السابق


الخدمات العلمية