( ومنها )
قيام أصل الحياة في المستأمن وقت الذبح قلت أو كثرت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله لا يكتفى بقيام أصل الحياة بل تعتبر حياة مقدورة كالشاة المريضة والوقيذة والنطيحة وجريحة السبع إذا لم يبق فيها إلا حياة قليلة عرف ذلك بالصياح أو بتحريك الذنب أو طرف العين أو التنفس وأما خروج الدم فلا يدل على الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي المطلق فإذا ذبحها وفيها قليل حياة على الوجه الذي ذكرنا تؤكل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف روايتان في ظاهر الرواية عنه أنه إن كان يعلم أنها لا تعيش مع ذلك فذبحها لا تؤكل وإن كان
[ ص: 51 ] يعلم أنها تعيش مع ذلك فذبحها تؤكل ، وفي رواية قال : إن كان لها من الحياة مقدار ما تعيش به أكثر من نصف يوم فذبحها تؤكل وإلا فلا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : إن كان لم يبق من حياتها إلا قدر حياة المذبوح بعد الذبح أو أقل فذبحها لا تؤكل وإن كان أكثر من ذلك تؤكل ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مفسرا فقال : إن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن لم يبق معها إلا الاضطراب للموت فذبحها فإنها لا تحل وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه حلت .
( وجه ) قولهما إنه إذا لم يكن لها حياة مستقرة على الوجه الذي ذكرنا كانت ميتة معنى فلا تلحقها الذكاة كالميتة حقيقة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى {
حرمت عليكم الميتة } إلى قوله تعالى {
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } استثنى سبحانه وتعالى المذكى من الجملة المحرمة ، والاستثناء من التحريم إباحة وهذه مذكاة لوجود فري الأوداج مع قيام الحياة فدخلت تحت النص .
وأما
الصيد إذا جرحه السهم أو الكلب فأدركه صاحبه حيا فإن ذكاه يؤكل بلا خلاف بين أصحابنا كيف ما كان سواء كانت فيه حياة مستقرة أو لم تكن ، وخرج الجرح من أن يكون ذكاة في حقه وصار ذكاته الذبح في الحياة المستقرة ذكاة مطلقة فيدخل تحت النص ، وإن لم يكن فيه حياة مستقرة فعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ذكاته الذبح وقد وجد لوجود أصل الحياة فصار مذكى ، وعلى أصلهما لا حاجة إلى الذبح ; لأنه صار مذكى بالجرح فالذبح بعد ذلك لا يضر إن كان لا ينفع وإن لم يذكه وهو قادر على ذبحه فتركه حتى مات فإن كانت فيه حياة مستقرة لا يؤكل ; لأن ذكاته تحولت من الجرح إلى الذبح فإذا لم يذبح كان ميتة وإن كانت حياته غير مستقرة يؤكل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وإن قلت من غير ذكاة بخلاف المستأنس عنده ، والفرق له أن الرمي والإرسال إذا اتصل به الجرح كان ذكاة في الصيد فلا تعتبر هذه الحياة بعد وجود الذكاة ولم تتقوم ذكاة في المستأنس فلا بد من اعتبار هذا القدر من الحياة لتحقق الذكاة .
وأما عندهما فكذلك لكن على اختلاف تفسيرهما للحياة المستقرة وغير المستقرة على ما ذكرنا في المستأمن هكذا ذكر عامة المشايخ رحمهم الله ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14330الجصاص رحمه الله وقال : يجب أن يكون قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في الصيد مثل قوله في المستأنس على أن قوله : يجب الذبح في جميع الأحوال لا يحل بدونه سواء كانت الحياة مستقرة أو غير مستقرة ، وقد ذكرنا وجه الفرق له على قول عامة المشايخ رحمهم الله .
وإن مات قبل أن يقدر على ذبحه لضيق الوقت أو لعدم آلة الذكاة ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري عليه الرحمة أنه لا يؤكل عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16974محمد بن شجاع البلخي ومحمد بن مقاتل الرازي رحمهما الله يؤكل استحسانا أشار إلى أن القول بالحرمة قياس ، ومن مشايخنا رحمهم الله من جعل جواب الاستحسان مذهبنا أيضا وتركوا القياس .
( وجه ) القياس أنه لما ثبتت يده عليه فقد خرج من أن يكون صيدا لزوال معنى الصيد وهو التوحش والامتناع فيزول الحكم المختص بالصيد وهو اعتبار الجرح ذكاة وصار كالشاة إذا مرضت وماتت في وقت لا يتسع لذبحها أنها لا تؤكل كذا هذا .
( وجه ) الاستحسان أن الذبح هو الأصل في الذكاة وإنما يقام الجرح مقامه خلفا عنه وقد وجد شرط بخلافه وهو العجز عن الأصل فيقام الخلف مقامه كما في سائر الأخلاف مع أصولها ، وقال أصحابنا رحمهم الله لو
جرحه السهم أو الكلب فأدركه لكن لم يأخذه حتى مات فإن كان في وقت لو أخذه يمكنه ذبحه فلم يأخذه حتى مات لم يؤكل ; لأن الذبح صار مقدورا عليه فخرج الجرح من أن يكون ذكاة ، وإن كان لا يمكنه ذبحه أكل ; لأنه إذا لم يأخذه ولا يتمكن من ذبحه لو أخذه بقي ذكاته الجرح السابق ، ودلت هذه المسألة على أن جواب الاستحسان في المسألة المتقدمة مذهب أصحابنا جميعا ; لأنه لا فرق بين المسألتين سوى أن هناك أخذ وههنا لم يأخذ ، وما يصنع بالأخذ إذا لم يقدر على ذكاته ؟ وجواب القياس عن هذا أن حقيقة القدرة والتمكن لا عبرة بها ; لأن الناس مختلفون في ذلك فإن منهم من يتمكن من الذبح في زمان قليل لهدايته في ذلك ومنهم من لا يتمكن إلا في زمان طويل لقلة هدايته فيه فلا يمكن بناء الحكم على حقيقة القدرة والتمكن فيقام السبب الظاهر وهو ثبوت اليد مقامها كما في السفر مع المشقة وغير ذلك .