وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة في نوادره رحمه الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لو أن رجلا
قطع شاة نصفين ثم إن رجلا فرى أوداجها والرأس يتحرك أو شق بطنها فأخرج ما في جوفها وفرى رجل آخر الأوداج فإن هذا لا يؤكل ; لأن
[ ص: 52 ] الأول قاتل ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله أن هذا على وجهين إن كانت الضربة مما يلي العجز لم تؤكل الشاة وإن كانت مما يلي الرأس أكلت ; لأن العروق المشروطة في الذبح متصلة من القلب إلى الدماغ فإذا كانت الضربة مما يلي الرأس فقد قطعها فحلت وإن كانت مما يلي العجز فلم يقطعها فلم تحل .
وأما
خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل إلا بالذبح فهل هو من شرائط الحل ؟ فلا رواية فيه واختلف المشايخ على ما ذكرنا فيما تقدم ، وكذا
التحرك بعد الذبح هل هو شرط ثبوت الحل ؟ فلا رواية فيه أيضا عن أصحابنا وذكر في بعض الفتاوى أنه لا بد من أحد شيئين : إما التحرك ، وإما خروج الدم .
فإن لم يوجد لا يحل كأنه جعل وجود أحدهما بعد الذبح علامة الحياة وقت الذبح فإذا لم يوجد لم تعلم حياته وقت الذبح فلا يحل ، وقال بعضهم : إن علم حياته وقت الذبح بغير التحرك يحل وإن لم يتحرك بعد الذبح ولا خرج منه الدم والله أعلم .