بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وذكر ابن سماعة في نوادره رحمه الله عن أبي يوسف لو أن رجلا قطع شاة نصفين ثم إن رجلا فرى أوداجها والرأس يتحرك أو شق بطنها فأخرج ما في جوفها وفرى رجل آخر الأوداج فإن هذا لا يؤكل ; لأن [ ص: 52 ] الأول قاتل ، وذكر القدوري رحمه الله أن هذا على وجهين إن كانت الضربة مما يلي العجز لم تؤكل الشاة وإن كانت مما يلي الرأس أكلت ; لأن العروق المشروطة في الذبح متصلة من القلب إلى الدماغ فإذا كانت الضربة مما يلي الرأس فقد قطعها فحلت وإن كانت مما يلي العجز فلم يقطعها فلم تحل .

وأما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل إلا بالذبح فهل هو من شرائط الحل ؟ فلا رواية فيه واختلف المشايخ على ما ذكرنا فيما تقدم ، وكذا التحرك بعد الذبح هل هو شرط ثبوت الحل ؟ فلا رواية فيه أيضا عن أصحابنا وذكر في بعض الفتاوى أنه لا بد من أحد شيئين : إما التحرك ، وإما خروج الدم .

فإن لم يوجد لا يحل كأنه جعل وجود أحدهما بعد الذبح علامة الحياة وقت الذبح فإذا لم يوجد لم تعلم حياته وقت الذبح فلا يحل ، وقال بعضهم : إن علم حياته وقت الذبح بغير التحرك يحل وإن لم يتحرك بعد الذبح ولا خرج منه الدم والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية