( ومنها )
الذكاة في تطهير الذبيح ، وجملة الكلام فيها أن الحيوان إن كان مأكول اللحم فذبح طهر بجميع أجزائه إلا الدم المسفوح ، وإن لم يكن مأكول اللحم فما هو طاهر من الميتة ، من الأجزاء التي لا دم فيها ، كالشعر وأمثاله ، يطهر منه بالذكاة عندنا .
وأما الأجزاء التي فيها الدم كاللحم والشحم والجلد فهل تطهر بالذكاة ، اتفق أصحابنا على أن جلده يطهر بالذكاة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يطهر وجه قوله أن الذكاة لم تفد حلا فلا تفيد طهرا وهذا ; لأن أثر الذكاة يظهر فيما وضع له أصلا ، - وهو حل تناول اللحم - وفي غيره تبعا فإذا لم يظهر أثرها في الأصل كيف يظهر في التبع ; فصار كما لو ذبحه مجوسي .
( ولنا ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18684دباغ الأديم ذكاته } ألحق الذكاة بالدباغ ، ثم الجلد يطهر بالدباغ كذا بالذكاة ; لأن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة ، والرطوبات النجسة ، فتشاركه في إفادة الطهارة ، وما ذكر من معنى التبعية فغير سديد ; لأن طهارة الجلد حكم مقصود في الجلد ، كما أن تناول اللحم حكم مقصود في اللحم ، وفعل المجوسي ليس بذكاة ; لعدم أهلية الذكاة ، فلا يفيد الطهارة فتعين تطهيره بالدباغ ، واختلفوا في طهارة اللحم والشحم ، ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي فقال : كل حيوان يطهر بالدباغ ; يطهر جلده بالذكاة ، فهذا يدل على أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه ; لأن الحيوان اسم لجملة الأجزاء .
وقال بعض مشايخنا ومشايخ
بلخ : إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذكاة ، فأما اللحم والشحم ونحوهما فلا يطهر ، والأول أقرب إلى الصواب ; لما مر أن النجاسة لمكان الدم المسفوح ، وقد زال بالذكاة .