بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو جرح الكلب الصيد وولغ في دمه يؤكل ; لأنه قد أمسك الصيد على صاحبه وإنما لو ولغ فيما أمسك على صاحبه لكان لا يأكله صاحبه وذلك من غاية تعلمه حيث تناول الخبيث وأمسك الطيب على صاحبه ، وذكر في الأصل في رجل أرسل كلبه على صيد وهو معلم فأخذ صيدا فقتله وأكل منه ثم اتبع آخر فقتله ولم يأكل منه قال : لا يؤكل واحد منهما ; لأنه لما أكل دل على عدم التعلم أو على النسيان فلا يحل صيده بعد ذلك فإن أخذ الكلب المعلم صيدا فأخذه منه صاحبه وأخذ صاحب الكلب من الصيد قطعة فألقاها إلى الكلب فأكلها الكلب فهو على تعلمه ; لأن ترك الأكل إنما يعتبر حال أخذه الصيد فأكله بإطعام صاحبه بعد الأخذ لا يقدح في التعلم مع ما أن من عادة الصائد بالكلب أنه إذا أخذ الكلب الصيد أن يطعمه من لحمه ترغيبا له على الصيد فلا يكون أكله بإطعامه دليلا على عدم التعلم .

وكذلك لو كان صاحب الكلب أخذ الصيد من الكلب ثم وثب الكلب على الصيد فأخذ منه قطعة فأكلها وهو في يد صاحبه فإنه على تعلمه ; لأن الأكل بعد ثبوت يد الآدمي عليه بمنزلة الأكل من غيره فلا يقدح في التعليم ، وكذلك قالوا : لو سرق الكلب من الصيد بعد دفعه إلى صاحبه ; لأنه إنما يفعل ذلك للجوع ; لأن هذا الأكل لم يدخل في التعليم .

التالي السابق


الخدمات العلمية