أصاب السهم حائطا أو صخرة فرجع فأصاب صيدا فإنه لا يؤكل ; لأن فعل الرامي انقطع وصارت الإصابة في غير جهة الرمي فإن
مر السهم بين الشجر فجعل يصيب الشجر في ذلك الوجه لكن السهم على سننه فأصاب صيدا فقتله فإنه يؤكل فإن رده شيء من الشجر يمنة أو يسرة لا يؤكل لما بينا ، فإن
مر السهم فجحشه حائط وهو على سننه ذلك فأصاب صيدا فقتله أكل ; لأن فعل الرامي لم ينقطع وإنما أصاب السهم الصيد والحائط وذلك لا يمنع الحل ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن حكم الإرسال لا ينقطع بالتغير عن سننه يمينا وشمالا إلا إذا رجع من ورائه .