( ومنها ) :
تطهير الحوض الصغير إذا تنجس ، واختلف المشايخ فيه فقال
أبو بكر الأعمش : لا يطهر حتى يدخل الماء فيه ، ويخرج منه مثل ما كان فيه ثلاث مرات فيصير ذلك بمنزلة غسله ثلاثا .
وقال الفقيه
أبو جعفر الهندواني : إذا دخل فيه الماء الطاهر ، وخرج بعضه ، يحكم بطهارته بعد أن لا تستبين فيه النجاسة ; لأنه صار ماء جاريا ، ولم يستيقن ببقاء النجس فيه ، وبه أخذ الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث ، وقيل : إذا خرج منه مقدار الماء النجس يطهر ، كالبئر إذا تنجست ، أنه يحكم بطهارتها بنزح ما فيها من الماء وعلى هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس .