( ومنها )
أن يعلم أن تلف الصيد بإرسال أو رمي هو سبب الحل من حيث الظاهر فإن شاركهما معنى أو سبب يحتمل حصول التلف به والتلف به مما لا يفيد الحل لا يؤكل إلا إذا كان ذلك المعنى مما لا يمكن الاحتراز عنه ; لأنه إذا احتمل حصول التلف بما لا يثبت به الحل فقد احتمل الحل والحرمة فيرجح جانب الحرمة احتياطا ; لأنه إن أكل عسى أنه أكل الحرام فيأثم وإن لم يأكل فلا شيء عليه والتحرز عن الضرر واجب عقلا وشرعا والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
لوابصة بن معبد رضي الله عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14090الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال .