وأما
الذي يجب على الفقير دون الغني فالمشتري للأضحية إذا كان المشتري فقيرا بأن اشترى فقير شاة ينوي أن يضحي بها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا تجب وهو قول
الزعفراني من أصحابنا وإن كان غنيا لا يجب عليه بالشراء شيء بالاتفاق ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إن الإيجاب من العبد يستدعي لفظا يدل على الوجوب ، والشراء بنية الأضحية لا يدل على الوجوب فلا يكون إيجابا ولهذا لم يكن إيجابا من الغني .
( ولنا ) أن الشراء للأضحية ممن لا أضحية عليه يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا ; لأنه إذا اشترى للأضحية مع فقره فالظاهر أنه يضحي فيصير كأنه قال : جعلت هذه الشاة أضحية ، بخلاف الغني ; لأن الأضحية واجبة عليه بإيجاب الشرع ابتداء فلا يكون شراؤه للأضحية إيجابا بل يكون قصدا إلى تفريغ ما في ذمته
ولو كان في ملك إنسان شاة فنوى أن يضحي بها أو اشترى شاة ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك أن يضحي بها لا يجب عليه سواء كان غنيا أو فقيرا ; لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر .