بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو نذر أن يضحي بشاة - وذلك في أيام النحر - وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا ; شاة لأجل النذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه بإيجاب الشرع ابتداء فلا يلزمه إلا التضحية بشاة واحدة .

ومن المشايخ من قال لا يلزمه إلا التضحية بشاة واحدة ; لأن هذه الصيغة حقيقتها للإخبار فيكون إخبارا عما وجب عليه بإيجاب الشرع فلا يلزمه التضحية بأخرى ، ولنا أن هذه الصيغة في عرف الشرع جعلت إنشاء كصيغة الطلاق والعتاق لكنها تحتمل الإخبار فيصدق في حكم بينه وبين ربه عز شأنه ، ولو قال ذلك قبل أيام النحر يلزمه التضحية بشاتين بلا خلاف ; لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت ، والإخبار عن الواجب - ولا واجب - يكون كذبا فتعين الإنشاء مرادا بها .

وكذلك لو قال ذلك وهو معسر ثم أيسر في أيام النحر فعليه أن يضحي بشاتين ; لأنه لم يكن وقت النذر أضحية واجبة عليه فلا يحتمل الإخبار فيحمل على الحقيقة الشرعية وهو الإنشاء فوجب عليه أضحية بنذره وأخرى بإيجاب الشرع ابتداء لوجود شرط الوجوب وهو الغنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية