ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر ; لأنها لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمان بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت الأضحية فلو أوجبنا عليه لاحتاج إلى حمله مع نفسه وفيه من الحرج ما لا يخفى أو احتاج إلى ترك السفر وفيه ضرر فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب بخلاف الزكاة ; لأن الزكاة لا يتعلق وجوبها بوقت مخصوص بل جميع العمر وقتها فكان جميع الأوقات وقتا لأدائها ، فإن لم يكن في يده شيء للحال يؤديها إذا وصل إلى المال ، وكذا تتأدى بكل مال فإيجابها عليه لا يوقعه في الحرج ، وكذلك صدقة الفطر لأنها تجب وجوبا موسعا كالزكاة ، وهو الصحيح .
وعند بعضهم وإن كانت تتوقف بيوم الفطر لكنها تتأدى بكل مال فلا يكون في الوجوب عليه حرج وذكر في الأصل وقال : ولا تجب الأضحية على الحاج ; وأراد بالحاج المسافر فأما أهل
مكة فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما أنه كان يخلف لمن لم يحج من أهله أثمان الضحايا ليضحوا عنه تطوعا ويحتمل أنه ليضحوا عن أنفسهم لا عنه فلا يثبت الوجوب مع الاحتمال .
ولا تشترط الإقامة في جميع الوقت حتى لو كان مسافرا في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه ; لما بينا في شرط الحرية والإسلام ، ولو كان مقيما في أول الوقت ثم سافر في آخره لا تجب عليه لما ذكرنا هذا إذا سافر قبل أن يشتري أضحية ;
فإن اشترى شاة للأضحية ثم سافر ذكر في المنتقى أن له بيعها ولا يضحي بها ، وهكذا
[ ص: 64 ] روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يبيعها ، من المشايخ من فصل بين الموسر والمعسر فقال : إن كان موسرا فالجواب كذلك لأنه ما أوجب بهذا الشراء شيئا على نفسه وإنما قصد به إسقاط الواجب عن نفسه ، فإذا سافر تبين أنه لا وجوب عليه فكان له أن يبيعها كما لو شرع في العبادة على ظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه أنه لا يلزمه الإتمام ، وإن كان معسرا ينبغي أن تجب عليه ولا تسقط عنه بالسفر ; لأن هذا إيجاب من الفقير بمنزلة النذر فلا يسقط بالسفر ; كما لو شرع في التطوع أنه يلزمه الإتمام والقضاء بالإفساد ، كذا ههنا وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا : ينبغي أن يكون الجواب كذلك لما ذكرنا .