وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر هما من شرائط الوجوب حتى تجب
الأضحية في مال الصبي والمجنون إذا كانا موسرين عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله حتى لو ضحى الأب أو الصبي من مالهما لا يضمن عندهما وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله يضمن ، وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في صدقة الفطر والحج ذكرت هنالك ، ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم في الأضحية أنها لا تجب في مالهما ; لأن القربة في الأضحية هي إراقة الدم وأنها إتلاف ولا سبيل إلى إتلاف مال الصغير ، والتصدق باللحم تطوع ولا يجوز ذلك في مال الصغير ، والصغير في العادة لا يقدر على أن يأكل جميع اللحم ولا يجوز بيعه ولا سبيل للوجوب رأسا والصحيح أنه على الاختلاف ، وتجب الأضحية عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ولا يتصدق باللحم لما قلنا لكن يأكل منها الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع بالباقي ما ينتفع بعينه كابتياع البالغ بجلد الأضحية ما ينتفع بعينه .
والذي يجن ويفيق يعتبر حاله في الجنون والإفاقة ; فإن كان مجنونا في أيام النحر فهو على الاختلاف ، وإن كان مفيقا يجب بلا خلاف ، وقيل إن حكمه حكم الصحيح كيفما كان ، من بلغ من الصغار في أيام النحر وهو موسر يجب عليه بإجماع بين أصحابنا ; لأن الأهلية من الحر في آخر الوقت لا في أوله ، كما لا يشترط إسلامه وحريته وإقامته في أول الوقت لما بينا .