ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان ، كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنها لا تجب في ظاهر الرواية ، ولكن الأفضل أن يفعل ذلك وأطلق
[ ص: 65 ] nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله ما يدل على الوجوب فإنه قال : ويجب على الرجل أن يضحي عن أولاده الصغار .
( وجه ) رواية الوجوب أن ولد الرجل جزؤه فإذا وجب عليه أن يضحي عن نفسه فكذا عن ولده ; ولهذا وجب عليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر ، ولأن له على ولده الصغير ولاية كاملة فيجب كصدقة الفطر ; بخلاف الكبير فإنه لا ولاية له عليه .
( وجه ) ظاهر الرواية أن الأصل أن لا يجب على الإنسان شيء على غيره خصوصا في القربات ; لقول الله تعالى {
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } وقوله جل شأنه {
لها ما كسبت } ولهذا لم تجب عليه عن عبده وعن ولده الكبير ، إلا أن صدقة الفطر خصت عن النصوص فبقيت الأضحية على عمومها ولأن سبب الوجوب هناك رأس يمونه ويلي عليه وقد وجد في الولد الصغير وليس السبب الرأس ههنا ; ألا ترى أنه يجب بدونه وكذا لا يجب بسبب العبد .
وأما الوجوب عليه من ماله لولد ولده إذا كان أبوه ميتا فقد روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن عليه أن يضحي عنه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله : ويجب أن يكون هذا على روايتين كما قالوا في صدقة الفطر ، وقد مر وجه الروايتين في صدقة الفطر .