بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان ، كذا ذكره القدوري رحمه الله وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنها لا تجب في ظاهر الرواية ، ولكن الأفضل أن يفعل ذلك وأطلق [ ص: 65 ] الطحاوي رحمه الله ما يدل على الوجوب فإنه قال : ويجب على الرجل أن يضحي عن أولاده الصغار .

( وجه ) رواية الوجوب أن ولد الرجل جزؤه فإذا وجب عليه أن يضحي عن نفسه فكذا عن ولده ; ولهذا وجب عليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر ، ولأن له على ولده الصغير ولاية كاملة فيجب كصدقة الفطر ; بخلاف الكبير فإنه لا ولاية له عليه .

( وجه ) ظاهر الرواية أن الأصل أن لا يجب على الإنسان شيء على غيره خصوصا في القربات ; لقول الله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } وقوله جل شأنه { لها ما كسبت } ولهذا لم تجب عليه عن عبده وعن ولده الكبير ، إلا أن صدقة الفطر خصت عن النصوص فبقيت الأضحية على عمومها ولأن سبب الوجوب هناك رأس يمونه ويلي عليه وقد وجد في الولد الصغير وليس السبب الرأس ههنا ; ألا ترى أنه يجب بدونه وكذا لا يجب بسبب العبد .

وأما الوجوب عليه من ماله لولد ولده إذا كان أبوه ميتا فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن عليه أن يضحي عنه ، قال القدوري رحمه الله : ويجب أن يكون هذا على روايتين كما قالوا في صدقة الفطر ، وقد مر وجه الروايتين في صدقة الفطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية