بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) إذن صاحب [ ص: 73 ] الأضحية بالذبح إما نصا أو دلالة إذا كان الذابح غيره ، فإن لم يوجد لا يجوز ; لأن الأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ، وإنما يقع لغيره بإذنه وأمره فإذا لم يوجد لا يقع له .

وعلى هذا يخرج ما إذا غصب شاة إنسان فضحى بها عن صاحبها من غير إذنه وإجازته أنه لا يجوز .

ولو اشترى شاة للأضحية فأضجعها وشد قوائمها في أيام النحر فجاء إنسان فذبحها جاز استحسانا لوجود الإذن منه دلالة لما بينا فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية