( ومنها )
إذن صاحب [ ص: 73 ] الأضحية بالذبح إما نصا أو دلالة إذا كان الذابح غيره ، فإن لم يوجد لا يجوز ; لأن الأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ، وإنما يقع لغيره بإذنه وأمره فإذا لم يوجد لا يقع له .
وعلى هذا يخرج ما
إذا غصب شاة إنسان فضحى بها عن صاحبها من غير إذنه وإجازته أنه لا يجوز .
ولو اشترى شاة للأضحية فأضجعها وشد قوائمها في أيام النحر فجاء إنسان فذبحها جاز استحسانا لوجود الإذن منه دلالة لما بينا فيما تقدم .