ويكره له
ركوب الأضحية واستعمالها والحمل عليها ، فإن فعل فلا شيء عليه إلا أن يكون نقصها ذلك فعليه أن يتصدق بنقصانها ، ولو آجرها صاحبها ليحمل عليها قال بعض المشايخ : ينبغي أن يغرم ما نقصها الحمل فإنه ذكر في المنتقى في
رجل أهدى ناقة ثم آجرها ثم حمل عليها فإن صاحبها يغرم ما نقصها ذلك ويتصدق بالكراء كذا ههنا .