ولو
قال : لله علي أن أصوم يوم النحر ، أو أيام التشريق يصح نذره عند
أصحابنا الثلاثة ، ويفطر ويقضي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يصح نذره لهما لأنه نذر بما هو معصية ; لكون الصوم في أيام التشريق منهيا عنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1714ألا لا تصوموا في هذه الأيام ; فإنها أيام أكل وشرب } والمنهي عنه يكون معصية ، والنذر بالمعاصي لا يصح لما بينا والدليل عليه أن الصوم في هذه الأيام لا يلزم بالشروع ، ولا يضمن بالقضاء عند الإفساد بأن أصبح صائما ثم أفطر .
( ولنا ) أنه نذر بقربة مقصودة فيصح النذر ، كما لو نذر بالصوم في غير هذه الأيام ، ودلالة الوصف النص والمعقول .
( أما ) النص فقوله عليه الصلاة والسلام خبرا عن الله - تعالى جل شأنه - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14519الصوم لي وأنا أجزي به } .
( وأما ) المعقول فهو أنه سبب التقوى والشكر ومواساة الفقراء ; لأن الصائم في زمان الصوم يتقي الحلال ، فالحرام أولى ، ويعرف قدر نعم الله - تعالى جل شأنه - عليه بما تجشم من مرارة الجوع والعطش ; فيحمله ذلك على الشكر ، وعلى الإحسان إلى الفقراء ; لما عرف قدر مقاساة المبتلى بالجوع والفقر وهذه المعاني موجودة في الصوم في هذه الأيام ، وإنها معان مستحسنة عقلا ، والنهي لا يرد عما عرف حسنه عقلا لما فيه من التناقض فيحمل على غير مجاور له صيانة لحجج الله - تعالى - عن التناقض عملا بالدلائل بقدر الإمكان .
( وأما ) فصل الشروع والقضاء فممنوع عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - عليه الرحمة - إنما يلزم بالشروع ، ولا يجب القضاء بالإفطار ; لأن لزوم الإتمام في صوم التطوع لضرورة صيانة المؤدى عن الإبطال ; لأن إبطال العمل حرام ، وههنا صاحب الحق وهو الله - تعالى جلت عظمته - رضي بإبطال حقه ، فلا يحرم الإبطال فلا يلزم الإتمام ووجوب القضاء ضرورة لزوم الإتمام فإذا لم يلزم لا يجب .