ولو
نذر بنحر والديه أو جده أو جدته - يصح نذره عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعند الباقين لا يصح .
ولو نذر بذبح عبده : عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يصح ، وعند الباقين لا يصح ، وإنما اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فيما بينهما مع اتفاقهما في الولد لاختلافهما في المعنى في الولد ، فالمعنى في الولد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله هو أنه نذر بالتقرب إلى الله - تعالى - بذبح ما هو أعز الأشياء عنده ، وهذا المعنى يوجد في الوالدين ولا يوجد في العبد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله المعنى في الولد أن النذر بذبحه تقرب إلى الله - تعالى - بما هو من مكاسبه ، والولد في معنى المملوك له شرعا ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10888إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه } وإن ولده من كسبه ، فعدى الحكم إلى المملوك حقيقة وهو العبد وإلى النفس وولد ولده لكونهما في معنى المملوك له ، ولم يعد إلى الوالدين لانعدام هذا المعنى ، وعلى هذا القياس ينبغي أن يصح نذر الجد بذبح الحافد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يصح .