بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو نذر بنحر والديه أو جده أو جدته - يصح نذره عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعند الباقين لا يصح .

ولو نذر بذبح عبده : عند محمد رحمه الله يصح ، وعند الباقين لا يصح ، وإنما اختلف أبو حنيفة ومحمد فيما بينهما مع اتفاقهما في الولد لاختلافهما في المعنى في الولد ، فالمعنى في الولد عند أبي حنيفة رحمه الله هو أنه نذر بالتقرب إلى الله - تعالى - بذبح ما هو أعز الأشياء عنده ، وهذا المعنى يوجد في الوالدين ولا يوجد في العبد ، وعند محمد رحمه الله المعنى في الولد أن النذر بذبحه تقرب إلى الله - تعالى - بما هو من مكاسبه ، والولد في معنى المملوك له شرعا ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : { إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه } وإن ولده من كسبه ، فعدى الحكم إلى المملوك حقيقة وهو العبد وإلى النفس وولد ولده لكونهما في معنى المملوك له ، ولم يعد إلى الوالدين لانعدام هذا المعنى ، وعلى هذا القياس ينبغي أن يصح نذر الجد بذبح الحافد ، وعند محمد لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية