ولو
قال : لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا فإنه يصوم ذلك اليوم ، حتى يستكمل منه ثلاثين يوما فإنه تعذر حمله على ظاهره ، إذ اليوم الواحد لا يوجد شهرا ، لأنه إذا مضى لا يعود ثانيا ، فيحمل على التزام صوم اليوم المسمى
[ ص: 88 ] بذلك اليوم الذي هو فيه من الاثنين أو الخميس كلما تجدد إلى أن يستكمل شهرا ثلاثين يوما ، حملا للكلام على وجه الصحة .