ولو
نذر بقربة مقصودة من صلاة أو صوم ، فقال رجل آخر : علي مثل ذلك يلزمه وكذا إذا
قال علي المشي إلى بيت الله - عز شأنه - ، وكل مملوك لي حر ، وكل امرأة لي طالق إذا دخلت الدار ، فقال رجل آخر : علي مثل ذلك إن دخلت الدار ، ثم
[ ص: 89 ] دخل الثاني الدار فإنه يلزمه المشي ، ولا يلزمه العتاق والطلاق ، ثم : قال ألا ترى أنه لو قال : علي طلاق امرأتي فإن الطلاق لا يقع عليها ؟ وهذا يدل على أن من قال : الطلاق علي واجب أنه لا يقع طلاقه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله : وكان أصحابنا
بالعراق يقولون فيمن قال : الطلاق لي لازم يقع الطلاق لعرف الناس أنهم يريدون به الطلاق وكان
محمد بن سلمة يقول : إن الطلاق يقع بكل حال .
وحكى الفقيه
أبو جعفر الهندواني عن
علي بن أحمد بن نصر بن يحيى عن
محمد بن مقاتل رحمهم الله أنه قال : المسألة على الخلاف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - عليه الرحمة - : إذا
قال الطلاق لي لازم أو علي واجب - لم يقع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة في نوادره عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في
رجل قال : ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه أو ألزمت نفسي عتق عبدي هذا قال : إن نوى به الطلاق والعتاق فهو واقع ، وإلا لم يلزمه ; وكذلك لو قال ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إن دخلت الدار أو عتق عبدي هذا ; فدخل الدار - وقع الطلاق والعتاق إن نوى ذلك ، وإن لم ينو فليس بشيء جعله بمنزلة كنايات الطلاق .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - عليه الرحمة - أن الوقوع للعادة ، والعادة في اللزوم ; لأنهم يذكرونه على إرادة الإيقاع ، ولا عادة في الإيجاب فلا يقع به شيء
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن الظاهر الإلزام والإيجاب للنذر ، ويحتمل أن يراد به التزام حكم الطلاق الواقع فيقف على النية كسائر كنايات الطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الطلاق لا يحتمل الإيجاب والإلزام ; لأنه ليس بقربة فبطل .