ولو
قال : عبدي هذا حر إن دخلت هذه الدار ، فقال آخر : علي مثل ذلك إن دخلت هذه الدار ، فدخل الثاني - لم يعتق عبده ; لأنه أوجب على نفسه بدخول الدار عتقا غير معين ، فكان له أن يخرج منه بشراء عبد يعتقه فلا يتعلق العتق بعبيده الموجودين لا محالة ، وإذا لم يتعلق بهم لا يلزمه عتق في ذمته ; لأنه لو لزمه لم يكن ذلك مثل ما فعله الحالف .
ولو أن
رجلا قال : لله علي نسمة إن دخلت هذه الدار ، فقال آخر : علي مثل ذلك إن دخلت - فهذا لازم للأول ولازم للثاني ; أيهما دخل لزمه نسمة ; لأن الأول أوجب
[ ص: 90 ] عتقا في ذمته ، وذلك مما يجب بالنذر ، وإذا أوجب آخر مثله وجب عليه ، بخلاف الفصل الأول ; لأن ثمة ما أوجب العتق بل علق ، فلا يكون على الثاني إيجاب ; لأنه ليس بمثل .