( ومنها ) أن لا يكون مفروضا ولا واجبا ، فلا يصح
النذر بشيء من الفرائض سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس وصوم رمضان ، أو فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة ، ولا بشيء من الواجبات سواء كان عينا كالوتر وصدقة الفطر والعمرة والأضحية ، أو على سبيل الكفاية كتجهيز الموتى وغسلهم ورد السلام ونحو ذلك ; لأن إيجاب الواجب لا يتصور .
( وأما )
الذي يرجع إلى نفس الركن فخلوه عن الاستثناء فإن دخله أبطله .