( وأما ) الذي يرجع إلى
مقدار ما يطعم فالمقدار في التمليك هو نصف صاع
[ ص: 102 ] من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر كذا روي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وسيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وسيدتنا
عائشة ، وذكر في الأصل بلغنا عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال
ليرفأ مولاه : إني أحلف على قوم لا أعطيهم ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا أنا فعلت ذلك فأط عم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر ، وبلغنا عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال في كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين نصف صاع من حنطة ، وبه قال جماعة من التابعين :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن وهو قول أصحابنا رضي الله عنهم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن سيدنا عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، ومن التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره : لكل مسكين مد من حنطة ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله .
والترجيح لقول سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وسيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وسيدتنا
عائشة - رضوان الله عليهم لقوله - تعالى عز اسمه - : {
من أوسط ما تطعمون أهليكم } ، والمد ليس من الأوسط بل أوسط طعام الأهل يزيد على المد في الغالب ، ولأن هذه صدقة مقدرة بقوت مسكين ليوم فلا تنقص عن نصف صاع كصدقة الفطر والأذى ، فإن
أعطى عشرة مساكين كل مسكين مدا من حنطة فعليه أن يعيد عليهم مدا مدا ، فإن لم يقدر عليهم استقبل الطعام لأن المقدار أن لكل مسكين في التمليك مدا فلا يجوز أقل من ذلك ،
ويجوز في التمليك الدقيق والسويق ، ويعتبر فيه تمام الكيل ولا يعتبر فيه القيمة كالحنطة لأنه حنطة إلا أنه فرقت أجزاؤها بالطحن .
وهذا التفريق تقريب إلى المقصود منها فلا تعتبر فيه القيمة ، ويعتبر في تمليك المنصوص عليه تمام الكيل ولا يقوم البعض مقام بعض باعتبار القيمة إذا كان أقل من كيله حتى لو
أعطى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من حنطة لا يجوز لأنه منصوص عليه فيقع عن نفسه لا عن غيره فأما الأرز والذرة والجاروس فلا يقوم مقام الحنطة والشعير في الكيل لأنه غير منصوص عليه ، وإنما جوازه باعتبار القيمة فتعتبر قيمته كالدراهم والدنانير وهذا عند أصحابنا رحمهم الله وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا إذا عين المنصوص عليه .