( وأما ) التحرير فلجوازه عن التكفير شرائط تختص به ، ( فمنها ) :
ملك الرقبة حتى لو أعتق إنسان عبده عن كفارة الغير لا يجوز وإن أجاز ذلك الغير ; لأن الإعتاق وقع عنه فلا توقف على غيره ، وكذا لو قال لغيره أعتق عبدك عن كفارتي ، فأعتق لم يجز عن كفارته وعتق العبد ، ولو قال أعتق عبدك على ألف درهم عن كفارة يميني ، فأعتقه أجزأه عند
أصحابنا الثلاثة ; لأن العتق يقع عن الآخر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لا يجزيه ; لأن العتق عن المأمور ولو
قال : أعتق عبدك عني عن كفارة يميني ولم يذكر البدل لم يجزه عن الكفارة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ; لأن العتق يقع عن الآمر .
والمسألة قد مرت في كتاب الولاء ، فرق بين هذا وبين الكسوة والإطعام : أن هناك يجزيه عن الكفارة وإن لم يذكر البدل ، وعن الإعتاق لا يجوز عندهما ( ووجهه ) أن التمليك بغير بدل هبة ، ولا جواز لها بدون القبض ، ولم يوجد القبض في الإعتاق ، ووجد في الإطعام ، والكسوة ; لأن قبض الفقير يقوم مقام قبض المكفر .