( ومنها )
أن تكون الرقبة كاملة للمعتق ، وهو أن تكون كلها ملك المعتق ، وإن شئت قلت : ومنها حصول كمال العتق للرقبة بالإعتاق ; لأن التحرير المطلق مضافا إلى الرقبة لا يتحقق بدونه ، وعلى هذا يخرج ما إذا أعتق عبدين بينه وبين رجل أنه لا يجزئه عن الكفارة لأن إعتاق عبدين بين رجلين يوجب تفريق العتق في شخصين ، فلا يحصل لكل واحد منهما عتق كامل لانعدام كمال الملك له في كل واحد منهما فالواجب عليه صرف عتق كامل إلى شخص واحد ، فإذا فرقه لا يجوز ، كما لو أعطى طعام مسكين واحد إلى مسكينين ، بخلاف شاتين بين رجلين ذكياهما عن نسكيهما أجزأهما ; لأن الشركة في النسك جائزة إذا صاب كل واحد منهما مقدار شاة ، بدليل أنه يجوز بدنة واحدة لسبعة فكان الشرط في باب النسك أن يكون مقدار شاة وقد وجد ، وعلى هذا يخرج ما إذا أعتق عبدا بينه وبين غيره وهو موسر أو معسر أنه لا يجوز عن الكفارة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه لنقصان الملك والعتق لأن العتق يتجزأ عنده ، وعندهما إن كان موسرا يجوز وإن كان معسرا لا يجوز ; لأنه تجب السعاية على العبد إذا كان معسرا فيكون إعتاقا بعوض ، وإذا كان موسرا ، لا سعاية على العبد .