( ومنها ) الحنث في كفارة اليمين فلا يجوز
تكفير اليمين قبل الحنث وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في التكفير بالصوم ( وأما ) التكفير بالمال فجائز عنده والمسألة مرت في كتاب الأيمان ( وأما ) الموت فليس بشرط في كفارة القتل حتى يجوز التكفير فيها بعد الجرح قبل الموت وقد ذكرنا وجه الفرق بين الكفارتين في كتاب الإيمان والله - عز وجل - الموفق
ويستوي في التحرير الرقبة الكبيرة والصغيرة ، والذكر والأنثى لإطلاق اسم الرقبة في النصوص فإن قيل : الصغير لا منافع لأعضائه ، فينبغي أن لا يجوز إعتاقه عن الكفارة كالذمي ، وكذا لا يجزي إطعامه عن الكفارة فكذا إعتاقه ، فالجواب عن الأول : أن أعضاء الصغير سليمة لكنها ضعيفة ، وهي بغرض أن تصير قوية فأشبه المريض ، وهذا لأن سلامة الأعضاء إذا كانت ثابتة يشق عليه إخراجه عن ملكه أكثر مما يشق عليه إخراج فائت جنس المنفعة ، وذا جائز فهذا أولى ( وأما ) إطعامه عن الكفارة فجائز على طريق التمليك وإنما لا يجوز على سبيل الإباحة ; لأنه لا يأكل أكلا معتادا ويستوي فيه الرقبة المؤمنة ،
[ ص: 110 ] والكافرة ، وكذا في كفارة الظهار عندنا .