( وأما )
الإطعام في كفارتي الظهار والإفطار فالكلام في جوازه صفة وقدرا ومحلا كالكلام في كفارة اليمين وقد ذكرناه وعدم
المسيس في خلال الإطعام في كفارة الظهار ليس بشرط حتى لو جامع في خلال الإطعام لا يلزمه الاستئناف لأن الله تبارك وتعالى لم يشترط ذلك في هذه الكفارة لقوله سبحانه وتعالى {
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } من غير شرط ترك المسيس ، إلا أنه منع من الوطء قبله ; لجواز أن يقدر على الصوم أو الاعتكاف ، فتنتقل الكفارة إليهما ، فيتبين أن الوطء كان حراما على ما ذكرنا في كتاب الظهار .
[ ص: 112 ] والكلام في
الإطعام في كفارة الحلق ، كالكلام في كفارة اليمين ، إلا في عدد من يطعم وهم ستة مساكين ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله عنه فأما في الصفة والقدر والمحل ، فلا يختلفان حتى يجوز فيه التمليك والتمكين وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يجوز فيها إلا التمليك ، كذا حكى الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله الخلاف ، وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن جواز التمكين في طعام كفارة اليمين ; لورود النص بلفظ الإطعام ، إذ هو في عرف اللغة اسم لتقديم الطعام على وجه الإباحة ، والنص ورد ههنا بلفظ الصدقة ، وإنها تقتضي التمليك ، لكنه معلل بدفع الحاجة ، والتصدق تمليك فأشبه الزكاة والعشر ، ( ولهما ) أن النص وإن ورد بلفظ الصدقة ، وإنها تقتضي التمليك ، لكنه معلل بدفع الحاجة ، وذا يحصل بالتمكين فوق ما يحصل بالتمليك على ما بينا ، ولهذا جاز دفع القيمة وإن فسرت الصدقة بثلاث أصوع في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله عنه .