بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) أنه لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم لأنها ليست متقومة في حق المسلم وإن كانت مالا في حقه وإتلاف مال غير متقوم لا يوجب الضمان ، وإن كانت لذمي يضمن عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ، وهي من مسائل الغصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية