( ومنها )
إذا تخللت بنفسها يحل شرب الخل بلا خلاف لقوله : - عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37887نعم الإدام الخل } وإنما يعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى الحموضة بحيث لا يبقى فيها مرارة أصلا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه حتى لو بقي فيها بعض المرارة لا يحل وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد تصير خلا بظهور قليل الحموضة فيها لأن من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن العصير من ماء العنب لا يصير خمرا إلا بعد تكامل معنى الخمرية فيه فكذا الخمر لا يصير خلا إلا بعد تكامل معنى الخلية فيه وعندهما يصير خمرا بظهور دليل الخمرية ويصير خلا بظهور دليل الخلية فيه هذا إذا تخللت بنفسها ، فأما
إذا خللها [ ص: 114 ] صاحبها بعلاج من خل أو ملح أو غيرهما ، فالتخليل جائز والخل حلال عندنا .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز التخليل ولا يحل الخل
وإن خللها بالنقل من موضع إلى موضع فلا شك أنه يحل عندنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله قولان واحتج بما روي أن بعد نزول تحريم الخمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28497كانت عند nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة الأنصاري رحمه الله خمور لأيتام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ما نصنع بها يا رسول الله فقال : عليه الصلاة والسلام أرقها فقال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة أفلا أخللها قال عليه الصلاة والسلام لا } نص عليه الصلاة والسلام على النهي عن التخليل وحقيقة النهي للتحريم ولأن في الاشتغال بالتخليل احتمال الوقوع في الفساد ويتنجس الظاهر منه ضرورة ، وهذا لا يجوز بخلاف ما إذا تخللت بنفسها .
( ولنا ) ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أيما إهاب دبغ فقد طهر } كالخمر إذا تخلل فيحل فحقق عليه الصلاة والسلام التخليل وأثبت حل الخل شرعا ولأن التخليل سبب لحصول الحل فيكون مباحا استدلالا بما إذا أمسكها حتى تخللت ، والدليل على أنه سبب لحصول الحل أن بهذا الصنع صار المائع حامضا بحيث لا يبين في الذوق أثر المرارة فلا يخلو إما إن كان ذلك لغلبة الحموضة المرارة مع بقائها في ذاتها ، وإما إن كان لتغير الخمر من المرارة إلى الحموضة لا سبيل إلى الأول لأنه لا حموضة في الملح لتغلب المرارة وكذا بإلقاء حلو قليل يصير حامضا في مدة قليلة لا تتخلل بنفسها عادة ، والقليل لا يغلب الكثير فتعين أن ظهور الحموضة بإجراء الله تعالى العادة على أن مجاوزة الخل يغيرها من المرارة إلى الحموضة في مثل هذا الزمان فثبت أن التخليل سبب لحصول الحل فيكون مباحا لأنه حينئذ يكون اكتساب مال متقوم عندنا وعنده يكون اكتساب المال وكل ذلك مشروع .
( وأما ) الحديث فقد روي {
أن nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة رحمه الله لما قال : أفلا أخللها ؟ قال : - عليه الصلاة والسلام نعم } فتعارضت الروايتان فسقط الاحتجاج على أنه يحمل على النهي عن التخليل لمعنى في غيره وهو دفع عادة العامة ، لأن القوم كانوا حديثي العهد بتحريم الخمر فكانت بيوتهم لا تخلو عن خمر وفي البيت غلمان وجوار وصبيان ، وكانوا ألفوا شرب الخمر وصار عادة لهم وطبيعة ، والنزوع عن العادة أمر صعب فقيم البيت إن كان ينزجر عن ذلك ديانة فقل ما يسلم الأتباع عنها لو أمر بالتخليل إذ لا يتخلل من ساعتها بل بعد وقت معتبر فيؤدي إلى فساد العامة وهذا لا يجوز ، وقد انعدم ذلك المعنى في زماننا ليقرر التحريم ويألف الطبع تحريمها ; حملناه على هذا دفعا للتناقض عن الدليل ، وبه تبين أن ليس فيما قلناه احتمال الوقوع في الفساد .
وقوله : تنجيس الظاهر من غير ضرورة نعم لكن لحاجة وإنه لجائز كدبغ جلد الميتة والله سبحانه وتعالى أعلم ، ثم لا فرق في ظاهر الرواية بين ما إذا ألقى فيها شيئا قليلا من الملح أو السمك أو الخل أو كثيرا حتى تحل في الحالين جميعا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إن كان الخل كثيرا لا يحل ، ( وجه ) رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن الملقى من الخل إذا كان قليلا فهذا تخليل لظهور الحموضة فيها بطريق التغيير ، فأما إذا كان كثيرا فهذا ليس بتخليل بل هو تغليب لغلبة الحموضة المرارة ، فصار كما لو ألقى فيها كثيرا من الحلاوات حتى صار حلوا ، أنه لا يحل بل يتنجس الكل فكذا هذا .
( وجه ) ظاهر الرواية أن كل ذلك تخليل ; أما إذا كان قليلا فظاهر وكذلك إذا كان كثيرا لما ذكرنا أن ظهور الحموضة عند إلقاء الملح والسمك لا يكون بطريق التغليب لانعدام الحموضة فيهما فتعين أن يكون بطريق التغيير ، وفي الكثير يكون أسرع والله سبحانه وتعالى أعلم .