( ومنها )
حكم نجاستها فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه أنها لو أصابت الثوب أكثر من قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة لأنه يحرم شرب قليلها وكثيرها كالخمر فكانت نجاستها غليظة كنجاسة الخمر وروي أنها لا تمنع أصلا لأن نجاسة الخمر إنما ثبتت بالشرع بقوله عز شأنه {
رجس من عمل الشيطان } فيختص باسم الخمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه اعتبر فيها الكثير الفاحش كما في النجاسة الحقيقية لأنها وإن كانت محرمة الانتفاع لكن حرمتها دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها
ولا يحد بشرب القليل منها فأوجب ذلك خفة في نجاستها هذا الذي ذكرنا
حكم النيء من عصير العنب ونبيذ التمر ونقيع الزبيب .