( وأما )
حكم المطبوخ منها أما عصير العنب إذا طبخ أدنى طبخة وهو الباذق أو ذهب نصفه وبقي النصف وهو المنصف فيحرم شرب قليله وكثيره عند عامة العلماء رضي الله عنهم وروى
بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما الله الأول : أنه مباح وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ويصح قول العامة لأنه إذا ذهب أقل من الثلثين بالطبخ فالحرام فيه بان ، وهو ما زاد على الثلث والدليل على أن الزائد على الثلث حرام ما روي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنه إني أتيت بشراب من
الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يبقى حلاله ويذهب حرامه وريح جنونه فمر من قبلك فليتوسعوا من أشربتهم نص على أن الزائد على الثلث حرام وأشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاه فالقوة المسكرة فيه قائمة ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، ولم ينقل عنهم خلافه فكان إجماعا منهم .
ولا يحد شاربه ما لم يسكر وإذا سكر حد ولا يكفر مستحله لما مر ، ويجوز بيعه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وإن كان لا يحل شربه ، وعندهما لا يحل شربه ولا يجوز بيعه على ما ذكرنا هذا إذا طبخ عصير العنب ، فأما إذا طبخ العنب كما هو فقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنهما أن حكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه
[ ص: 116 ] وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنهما أن حكمه حكم الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة يحل بمنزلة الزبيب .