( وأما )
المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب أدنى طبخة ، والمنصف منهما فيحل شربه ولا يحرم إلا السكر منه وهو طاهر يجوز بيعه ويضمن متلفه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله روايتان : في رواية لا يحل شربه لكن لا يجب الحد إلا بالسكر ، وفي رواية قال لا أحرمه ولكن لا أشرب منه ، والحجج تذكر في المثلث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمهما الله يحتاجان إلى الفرق بين المطبوخ أدنى طبخة والمنصف من عصير العنب ، ( ووجه ) الفرق لهما أن طبخ العصير على هذا الحد وهو أن يذهب أقل من ثلثيه لا أثر له في العصر ; لأن بعد الطبخ بقيت فيه قوة الإسكار بنفسه .
ألا ترى أنه لو ترك يغلي ويشتد من غير أن يخلط بغيره كما كان قبل الطبخ لم يعمل فيه هذا النوع من الطبخ فبقي على حاله بخلاف نبيذ التمر ونقيع الزبيب ; لأنه ليس فيه قوة الإسكار بنفسه ، ألا ترى أنه لو ترك على حاله ولا يخلط به الماء لم يحتمل الغليان أصلا ، كعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه والماء يغلي ، ويسكر إذا خلط فيه الماء وإذا لم يكن مسكرا بنفسه بل بغيره جاز أن يتغير حاله بالطبخ بخلاف العصير على ما ذكرنا ، وإلى هذا أشار سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فيما روينا عنه من قوله يذهب حرامه وريح جنونه ، يعني إذا كان يغلي بنفسه من غير صب الماء عليه فقد بقي سلطانه وإذا صار بحيث لا يغلي بنفسه بأن طبخ حتى ذهب ثلثاه فقد ذهب سلطانه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
هذا إذا نقع الزبيب المدقوق في الماء ثم طبخ نقيعه أدنى طبخة ، فأما
إذا نقع الزبيب كما هو وصفي ماؤه ثم طبخ أدنى طبخة فقد روى
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهم الله أنه لا يحل حتى يذهب بالطبخ ثلثاه ويبقى ثلثه ، ووجهه ما ذكرنا أن إنقاع الزبيب إحياء للعنب ، فلا يحل به عصيره إلا بما يحل به عصير العنب .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر في ذلك أدنى طبخة لأنه زبيب انتفخ بالماء فلا يتغير حكمه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .