( وأما )
المعتق المسكر فيحل شربه للتداوي واستمراء الطعام والتقوي على الطاعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه لا يحل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وأجمعوا على أنه لا يحل شربه للهو والطرب كذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله في الأمالي وقال لو أراد أن يشرب المسكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك والمشي إليه حرام .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله ما روي عن سيدتنا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34112ما أسكر كثيره فقليله حرام } وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28822كل مسكر من عصير العنب } إنما سمي خمرا لكونه مخامرا للعقل ، ومعنى المخامرة يوجد في سائر الأشربة المسكرة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رضي الله عنهما احتجا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم .
( أما ) الحديث فما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله في شرح الآثار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2790أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بنبيذ فشمه فقطب وجهه لشدته ، ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه } ( وأما ) الآثار فمنها ما روي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كان يشرب النبيذ الشديد ، ويقول : " إنا لننحر الجزور وإن العتق منها لآل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا يقطعه إلا النبيذ الشديد .
( ومنها ) ما روينا عنه أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنهما إني أتيت بشراب من
الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يبقى حلاله ويذهب حرامه وريح جنونه ، فمر من قبلك فليتوسعوا من أشربتهم ، نص على الحل ونبه على المعنى وهو زوال الشدة المسكرة بقوله " ويذهب ريح جنونه " ، وندب إلى الشرب بقوله " فليتوسعوا من أشربتهم ( ومنها ) ما روي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه أضاف قوما فسقاهم فسكر بعضهم فحده فقال الرجل : " تسقيني ثم تحدني " ، فقال سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : " إنما أحدك للسكر وروي هذا المذهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما أنه قال حين سئل عن النبيذ : اشرب الواحد والاثنين والثلاثة ، فإذا خفت السكر فدع ، وإذا ثبت الإحلال من هؤلاء الكبار من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فالقول بالتحريم يرجع إلى تفسيقهم ، وأنه بدعة ولهذا عد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه إحلال المثلث من شرائط مذهب السنة والجماعة ، فقال في
[ ص: 117 ] بيانها : " أن يفضل الشيخين ، ويحب الختنين ، وأن يرى المسح على الخفين ، وأن لا يحرم نبيذ الخمر " لما أن في القول بتحريمه تفسيق كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، والكف عن تفسيقهم ، والإمساك عن الطعن فيهم من شرائط السنة والجماعة .
( وأما ) ما ورد من الأخبار ففيها طعن ، ثم بها تأويل ، ثم قول بموجبها ( أما ) الطعن فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين رحمه الله قد ردها ، وقال : " لا تصح عن النبي " عليه الصلاة والسلام وهو من نقلة الأحاديث ، فطعنه يوجب جرحا في الحديثين ( وأما ) التأويل فهو أنها محمولة على الشرب للتلهي توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض ( وأما ) القول بالموجب فهو أن المسكر عندنا حرام ، وهو القدح الأخير ; لأن المسكر ما يحصل به الإسكار ، وإنه يحصل بالقدح الأخير ، وهو حرام قليله وكثيره ، وهذا قول بموجب الأحاديث إن ثبتت بحمد الله تعالى .
( وأما ) قولهم : إن هذه الأشربة خمر لوجود معنى الخمر فيها ، وهو صفة مخامرة العقل قلنا : اسم الخمر للنيء من ماء العنب إذا صار مسكرا حقيقة ، ولسائر الأشربة مجاز ; لأن معنى الإسكار والمخامرة فيه كامل ، وفي غيره من الأشربة ناقص فكان حقيقة له مجازا لغيره ، وهذا لأنه لو كان حقيقة لغيره لكان الأمر لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون اسما مشتركا ، وإما أن يكون اسما عاما ولا سبيل إلى الأول ; لأن شرط الاشتراك اختلاف المعنى ، فالاسم المشترك ما يقع على مسميات مختلفة الحدود والحقائق ، كاسم العين ونحوها ، وههنا ما اختلف ، ولا سبيل إلى الثاني ; لأن من شرط العموم : أن تكون أفراد العموم متساوية في قبول المعنى الذي وضع له اللفظ لا متفاوتة ، ولم يوجد التساوي ههنا ، وإذا لم يكن بطريق الحقيقة تعين أنه بطريق المجاز فلا يتناولها مطلق اسم الخمر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .