وعلى هذا إذا
اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت ثم خرج الوقت قبل الفراغ من الصلاة لا تفسد صلاته ولا يبطل اقتداؤه به ، وإن كان لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في خارج الوقت ابتداء ; لأنه لما صح اقتداؤه به وصار تبعا له صار حكمه حكم المقيمين ، وإنما يتأكد وجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر وهذا قد صار مقيما ، وصلاة المقيم لا تصير ركعتين بخروج الوقت كما إذا صار مقيما بصريح نية الإقامة ، ولو
نام خلف الإمام حتى خرج الوقت ثم انتبه أتمها أربعا ; لأن المدرك يصلي ما نام عنه كأنه خلف الإمام وقد انقلب فرضه أربعا بحكم التبعية ، والتبعية باقية بعد خروج الوقت ; لأنه بقي مقتديا به على ما مر
ولو تكلم بعد خروج الوقت أو قبل خروجه يصلي ركعتين عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي على ما مر ، ولو أن
مسافرا أم قوما مقيمين ومسافرين في الوقت فأحدث واستخلف رجلا من المقيمين صح استخلافه ; لأنه قادر على إتمام صلاة الإمام .
ولا تنقلب صلاة المسافرين أربعا عند
أصحابنا الثلاثة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ينقلب فرضهم أربعا .
( وجه ) قوله أنهم صاروا مقتدين بالمقيم حتى تعلق صلاتهم بصلاته صحة وفسادا
، والمسافر إذا اقتدى بالمقيم ينقلب فرضه أربعا كما لو اقتدى به ابتداء ; ولأن فرضهم لو لم ينقلب أربعا لما جاز اقتداؤهم به ; لأن القعدة الأولى في حق الإمام نفل وفي حق المسافرين فرض فيصير اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة ولهذا لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت .
( ولنا ) أن المقيم إنما صار إماما بطريق الخلافة ضرورة أن الإمام عجز عن الإتمام بنفسه فيصير قائما مقامه في مقدار صلاة الإمام ، إذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه هو فكانوا مقتدين بالمسافر معنى فلذلك لا تنقلب صلاتهم أربعا وصارت القعدة الأولى عليه فرضا ; لأنه قائم مقام المسافر مؤد صلاته ، وعلى هذا لو
قدم مسافر فنوى المقدم الإقامة لا ينقلب فرض المسافرين لما قلنا ، وإذا صح استخلافه ينبغي أن يتم صلاة الإمام وهي ركعتان ويقعد قدر التشهد ولا يسلم بنفسه ; لأنه مقيم بقي عليه شطر الصلاة فتفسد صلاته بالسلام ، ولكنه يستخلف رجلا من المسافرين حتى يسلم بهم ثم يقوم هو وبقية المقيمين ويصلون بقية صلاتهم وحدانا ; لأنهم بمنزلة اللاحقين .
ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة ; لأنه منفرد على كل حال ، وصلاة المقتدين فاسدة ; لأنهم تركوا ما هو فرض عليهم وهو الانفراد في هذه الحالة ، ولو أن
مسافرا صلى بمسافرين ركعة في الوقت ثم نوى الإقامة يصلي بهم أربعا ; لأن الإمام ههنا أصل وقد تغيرت صلاته بوجود المغير " وهو نية الإقامة " فتتغير صلاة القوم بحكم التبعية بخلاف الفصل الأول فإنه خلف عن الإمام الأول مؤد صلاته لما بينا ، ولو أن
مسافرا أم قوما مسافرين ومقيمين فلما صلى ركعتين فقبل أن يسلم تكلم واحد من المسافرين خلفه أو قام فذهب ثم نوى الإمام الإقامة فإنه يتحول فرضه وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا أربعا لوجود المغير في محله ، وصلاة من تكلم تامة لأنه تكلم في وقت لو تكلم فيه إمامه لا تفسد صلاته فكذا صلاة المقتدي إذا كان بمثل حاله ، ولو
تكلم بعد ما نوى الإمام الإقامة فسدت صلاته ; لأنه انقلبت صلاته أربعا تبعا للإمام فحصل كلامه في وسط الصلاة فوجب فسادها
[ ص: 103 ] ولكن يجب عليه صلاة المسافرين ركعتان عندنا ; لأنه صار مقيما تبعا .
وقد زالت التبعية بفساد الصلاة فعاد حكم المسافرين في حقه .