( وأما )
المزر والجعة والبتع وما يتخذ من السكر والتين ونحو ذلك فيحل شربه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه قليلا كان أو كثيرا ، مطبوخا كان أو نيئا ، ولا يحد شاربه وإن سكر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه حرام بناء على أصله ، وهو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام كالمثلث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : ما كان من هذه الأشربة يبقى بعدما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه ، وكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن ذلك إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول أن بقاءه وعدم فساده بعد هذه المدة دليل شدته ، وشدته دليل حرمته ، ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن الحرمة متعلقة بالخمرية لا تثبت إلا بشدة ، والشدة لا توجد في هذه الأشربة فلا تثبت الحرمة ، والدليل على انعدام الخمرية أيضا ما روينا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الخمر من هاتين الشجرتين } ذكر عليه الصلاة والسلام الخمر فاللام الجنس فاقتضى اقتصار الخمرية على ما يتخذ من الشجرتين وإنما لا يجب الحد وإن سكر منه ; لأنه سكر حصل بتناول شيء مباح ، وأنه لا يوجب الحد كالسكر الحاصل من تناول البنج والخبز في بعض البلاد بخلاف ما إذا سكر بشرب المثلث أنه يجب الحد ; لأن السكر هناك حصل بتناول المحظور وهو القدح الأخير .